السيد كمال الحيدري
77
منهاج الصالحين (1425ه-)
فقط ، سواء كان التيمّم بدلًا عن الوضوء ، أو عن الغُسل . ولو ضرب مرّتين - واحدةً للوجه بالتحديد السابق ، وثانيةً لظاهر الكفّين - كان خيراً وأولى ، وعلى الأخصّ إذا كان التيمّم بدلًا عن الغُسل . المسألة 261 : من قُطعت إحدى يديه ، فضرب على الأرض بالثانية الباقية ، ومسح بها وجهه ، ثُمَّ مسح ظهرها بالأرض ، كفاه ذلك . ومن قُطع جزءٌ من كفّه ، كان الجزء الباقي بمثابة الكفّ . ومن عجز عن الضرب بيديه ، اكتفى بوضعها على الأرض . ومن عجز عن مباشرة التيمّم حتّى على هذا النحو ، يمّمه آخر قادر ، على أن يكون الضرب والمسح بيد العاجز ، لا بيد القادر . المسألة 262 : إذا كان على بعض أعضاء التيمّم جبيرة ، فحكمه حكم المتوضّئ إذا كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة ، فيمسح عليها ، ويمسح بها على أساس أنّها تعتبر بمثابة ما تستره من بشرة الإنسان . شروط التيمّم المسألة 263 : يشترط في التيمّم أمور : ( 1 ) النيَّة : وهي القصد إلى التيمّم تقربّاً إلى الله تعالى . ( 2 ) المباشرة إن تمكّن منها . ( 3 ) الموالاة : وهي عدم الفصل بين أفعال التيمّم . ( 4 ) الترتيب بين أعضاء التيمّم على ما تقدّم ، ولو خالف بطل . ( 5 ) البدء من الأعلى إلى الأسفل ولو نكس بطل . ( 6 ) طهارة الماسح والممسوح . ( 7 ) رفع الحاجب والحائل بين الماسح والممسوح ، كالخاتم ونحوه . المسألة 264 : التيمّم رافعٌ للحدث حال الاضطرار كالوضوء والغُسل ، لكن لا تجب فيه نيّة الرفع ولا نيّة الاستباحة للصلاة مثلًا . المسألة 265 : يجب أن يكون التيمّم بحركة الماسح على الممسوح لا العكس . المسألة 266 : إذا شكّ في جزءٍ منه بعد الفراغ ، لم يلتفت . ولكنّ الشكّ إذا كان في الجزء الأخير ولم تفت الموالاة ، ولم يدخل في الأمر المرتّب عليه من صلاة ونحوها ، وجب الالتفات إلى الشكّ . ولو شكّ في جزءٍ منه بعد التجاوز عن محلّه ، لم يلتفت .